المسألة السابعة عشرة : في دخول المخاطب تحت عموم خطابه  
اختلفوا في  المخاطب - بكسر الطاء - هل يدخل في عموم خطابه ؟   
فذهب الجمهور إلى أنه يدخل ولا يخرج عنه إلا بدليل يخصصه ، وقال أكثر أصحاب الشافعي إنه لا يدخل إلا بدليل ، قال الأستاذ  أبو منصور     : وهو الصحيح من مذهب   الشافعي     .  
قال الأستاذ  أبو منصور     : وفائدة الخلاف فيما إذا ورد منه صلى الله عليه وآله وسلم لفظ عام في إيجاب حكمه أو حظره أو إباحته ، هل يدل ذلك على دخوله فيه أم لا ، قال  ابن برهان  في الأوسط : ذهب معظم العلماء إلى أن الآمر لا يدخل تحت الخطاب ، ونقل  عبد الجبار  وغيره من  المعتزلة   دخوله . انتهى .  
ونقله لهذا القول عن معظم العلماء يخالف نقل الأستاذ  أبي منصور  ،  والرازي  في المحصول  وابن الحاجب  في مختصر المنتهى ، وغيرهم . فإنهم جعلوا دخول المخاطب في خطابه مذهب الأكثرين .  
وقال   إمام الحرمين الجويني     : إن خطابه يتناوله بنفسه ، ولكنه خارج عنه عادة . فذهب إلى التفصيل ، وتابعه على هذا التفصيل   إلكيا الهراس     .  
قال  الصفي الهندي     : هذه المسألة قد تعرض في الأمر مرة وفي النهي مرة وفي الخبر مرة ، والجمهور على دخوله . انتهى .  
 [ ص: 380 ] والذي ينبغي اعتماده أن يقال إن كان مراد القائل بدخوله في خطابه أن ما وضع للمخاطب يشمل المتكلم وضعا ، فليس كذلك ، وإن كان المراد أنه يشمله حكما فمسلم إذا دل عليه دليل ، وكان الوضع شاملا له ، كألفاظ العموم .  
				
						
						
