واختلفوا  على فرض وقوع التعادل   في نفس الأمر ، مع عجز المجتهد عن الترجيح بينهما ، وعدم وجود دليل آخر ، فقيل : إنه مخير ، وبه قال  أبو علي  ،  وأبو هاشم  ، ونقله  الرازي  والبيضاوي  ، عن   القاضي أبي بكر الباقلاني     .  
وقيل : إنهما يتساقطان ، ويطلب الحكم من موضع آخر ، أو يرجع المجتهد إلى عموم أو إلى البراءة الأصلية ، ونقله  إلكيا  عن القاضي ، ونقله  الأستاذ أبو منصور  عن      [ ص: 784 ] أهل الظاهر   وبه قطع   ابن كج  ، وأنكر   ابن حزم  نسبته إلى  الظاهرية   ، وقال : إنما هو قول بعض شيوخنا وهو خطأ ، بل الواجب الأخذ بالزائد إذا لم يقدر على استعمالهما جميعا .  
وقيل : إن كان التعارض بين حديثين تساقطا ، ولا يعمل بواحد منهما ، وإن كان بين قياسين فيخير ، حكاه  ابن برهان  في الوجيز عن القاضي ونصره .  
وقيل : بالوقف ، حكاه   الغزالي  ، وجزم به   سليم الرازي  في التقريب ، واستبعده  الهندي  ؛ إذ الوقف فيه لا إلى غاية وأمد ، إذ لا يرجى فيه ظهور الرجحان ، وإلا لم يكن من مسألتنا ، بخلاف التعادل الذهني ، فإنه يتوقف إلى أن يظهر المرجح .  
وقيل : يأخذ بالأغلظ ، حكاه  الماوردي   والروياني     .  
وقيل : يصير إلى التوزيع ، إن أمكن تنزيل كل أمارة على أمر ، حكاه  الزركشي  في البحر .  
وقيل : إن كان بالنسبة إلى الواجبات فالتخيير ، وإن كان في الإباحة كالتحريم فالتساقط ، والرجوع إلى البراءة الأصلية ، ذكره في المستصفى .  
وقيل : يقلد عالما أكبر منه ، ويصير كالعامي لعجزه عن الاجتهاد ، وحكاه   إمام الحرمين     .  
وقيل : إنه كالحكم قبل ورود الشرع ، فتجيء فيه الأقوال المشهورة ، حكاه   إلكيا الطبري  ، فهذه تسعة مذاهب فيما كان متعارضا في نفس الأمر ، مع عدم إمكان الترجيح .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					