128  \ 105 - حدثنا  أحمد  ، قال : 
نا  عمرو بن علي  ، قال : نا  أبو داود  ، قال : نا  إبراهيم بن سعد  ، عن  الزهري  ، عن  عروة  ، قال : سألت  عائشة  عن قول الله تبارك وتعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما  ، فقلت : والله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما . قالت : بئس ما قلت يا ابن أختي ، إنها لو كانت على ما تأولتها عليه كانت : فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ، ولكنها إنما نزلت  [ ص: 157 ] والأنصار  كانوا قبل أن يسلموا يهلوا لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند البيت ، وكان من طاف بها يتحرج أن يطوف بالصفا  والمروة ،  فلما أسلموا سألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ، إنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة ، فأنزل الله عز وجل : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما   . قالت  عائشة   : قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما ، فلا ينبغي لأحد أن يدع الطواف بهما   . 
وهذا الحديث لا نعلم أحسن له سياقة من  الزهري  ، عن عروة   . 
				
						
						
