[ ص: 303 ]  36 - باب جواز كتمان بعض عيوب المرأة التي لا تثبت الخيار 
 1654  - قال  الحارث   : حدثنا  يزيد  ، نبا  إسماعيل بن أبي خالد  ، عن  الشعبي  قال : إن رجلا أتى  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه فقال : إن لي ابنة وأدتها في الجاهلية ، وإني استخرجتها فأسلمت فأصابت حدا ، فعمدت إلى الشفرة فذبحت نفسها ، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها ، فداويتها فبرأت ، ثم إنها نسكت ، فأقبلت على القرآن . وإنها تخطب إلي ، فتمنعني من شأنها الذي كان . 
فقال عمر  رضي الله عنه : " تعمد إلى ستر ستره الله تعالى فتكشفه ؟ لئن بلغني أنك ذكرت من شأنها شيئا لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار ، بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة   ". 
 [ ص: 304 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					