ذكر الوضوء بخروج الريح 
قال أبو بكر: وجوب الوضوء بخروج الريح من الدبر مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء.  
 27  - حدثنا إسحاق بن إبراهيم،  عن  عبد الرزاق،  عن  معمر،  عن  [ ص: 246 ]  همام بن منبه،  أنه سمع  أبا هريرة،  يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ" ، قال: فقال له رجل من أهل حضرموت:  ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. 
 28  - قال: حدثنا  محمد بن إسماعيل،  وحاتم بن منصور،  قالا: نا  عبد الله بن الزبير،  نا سفيان،  نا  الزهري،  عن  سعيد بن المسيب،  وعباد بن تميم،  عن عمه عبد الله بن زيد،  قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"   . 
وكان  أبو ثور  يقول: وإن خرج ريح من قبل أو دبر توضأ، قال: وهذا مذهب  مالك  وأبي عبد الله  وبعض الناس. 
 [ ص: 247 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					