ذكر قتلى المسلمين والمشركين
اختلف أهل العلم في قتلى المسلمين والمشركين. إذا اختلطوا ولم يتميزوا؛ فكان الشافعي يقول: يصلي عليهم وينوي بالصلاة المسلمين.
وقال ابن الحسن: إن كان الموتى كفارا وفيهم رجل من المسلمين [ ص: 466 ] لم يصل عليهم، وإن كانوا مسلمين فيهم الكافر أو [الاثنان] استحسنا الصلاة عليهم.
وبقول الشافعي نقول.
وقد اعتل الشافعي لقوله، فقال: لئن جازت الصلاة على مائة مسلم فيهم مشرك لتجوزن على مائة مشرك فيهم مسلم، وصدق الشافعي ؛ لأن الإمام والمأموم في الحالين إنما ينوون المسلم والمسلمين.


