ذكر أمر الحاكم على غير جهة الحكم بل احتيالا لاستخراج الحكم في الغامض من الشيء  
 6553  - حدثنا إسحاق بن إبراهيم  ، عن  عبد الرزاق  ، عن ابن [عيينة   ] وغيره، عن  أبي الزناد  ، عن  الأعرج  ، عن  أبي هريرة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "بينما امرأتان نائمتان معهما ولداهما، عدا الذئب عليهما فأخذ ولد إحديهما، واختصما إلى داود  في الباقي منهما فقضى به للكبرى منهما، فخرجتا فلقيهما سليمان بن داود  فقال: ما قضى به الملك [بينكما]؟ فقالت الصغرى: قضى به للكبرى. فقال سليمان   : هلموا السكين نشقه بينكما. فقالت الصغرى: هو للكبرى دعه. فقال سليمان   : هو لك خذيه - يعني للصغرى - حيث رأى رحمتها له" - قال  أبو هريرة   : وما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ من رسول الله، ما كنا نسميه إلا المدية   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					