ذكر اليمين بمكة  بين البيت  والمقام   
واختلفوا في وجوب اليمين بمكة  بين البيت  والمقام  ، فقالت طائفة : يستحلف بين البيت والمقام إذا كان ما يدعيه المرء عشرين دينارا ويحلف على الطلاق والحدود كلها والجراح العمد صغرت أو كبرت ، وعلى جراح الخطأ إن بلغ أرشها عشرين دينارا . وكذلك العبد يدعي العتق إن بلغت قيمته عشرين دينارا أحلف سيده هذا قول  الشافعي  قال : وهو قول حكام المكيين ومفتيهم . قال : ومن حجتهم فيه مع إجماعهم : 
 6565  - أن  مسلم بن خالد  والقداح أخبراني ، عن  ابن جريج ،  عن عكرمة بن خالد ،  أن  عبد الرحمن بن عوف  رأى قوما يحلفون بين البيت  والمقام   فقال : أعلى دم ؟ قالوا : لا . [قال ] : فعلى عظيم من الأمر ؟ فقالوا : لا . قال : لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام .  [ ص: 19 ] 
قال  الشافعي   : فذهبوا إلى أن العظيم من الأموال عشرون دينارا فصاعدا [قال ] : ولو أخطأ الحاكم في رجل عليه اليمين بين البيت  والمقام  فأحلفه ، ولم يحلفه بين البيت  والمقام  ، فالقول فيه واحد من قولين . أحدهما : أن لا [تعاد ] عليه ، والآخر : أن [تعاد ] اليمين التي يؤخذ منه ما عليه . 
قال  أبو بكر :  وأصح مذهبيه أن لا يعاد اليمين ، لأنه قال في كتاب اللعان : وإن أخطأ الإمام بمكة  أو بالمدينة  فلاعن بين الزوجين في غير المسجد  لم يعد اللعان عليهما ، لأنه قد مضى اللعان عليهما ولأنه حكم قد مضى . 
قال  أبو بكر :  فكذلك إذا أحلفه الحاكم في غير المسجد أو في المسجد ولم يستحلفه بين البيت والمقام لم يعد ، لأنه حكم قد مضى . وفيه قول ثان وهو : ألا يجب الاستحلاف بين البيت والمقام ولا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن الحاكم يستحلفه في مجلسه . هذا قول النعمان  ويعقوب   .  [ ص: 20 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					