ذكر إباحة أن يحلف المرء فيما هو فيه صادق  
قال  أبو بكر :  إذا ادعي على المرء مال يعلم المدعى عليه أن المدعي مبطل في دعواه وأنه من ذلك بريء . حلف ولا مأثم عليه ، فإن كره اليمين وأراد أن يفتدي يمينه بمال يعطيه المدعي . ففيها قولان : أحدهما : أن له ذلك روينا عن حذيفة  أنه بذل ذلك . 
 6583  - حدثنا  موسى بن هارون ،  قال : حدثنا يحيى ،  قال : حدثنا شريك ،  عن الأسود بن قيس ،  عن كلثوم بن الأقمر ،  عن رجل (من قومه يقال له : حسان  ، قال  (عرف حذيفة  بعيرا له في يد رجل) فصارت اليمين على حذيفة  فقال : أفتدي يميني بعشرة  قال : لا ، قال : فبعشرين قال : لا ، قال : فبثلاثين : قال : لا فبأربعين قال : لا ، قال : فحلف حذيفة  ثم قال : أتراني أستحل أخذه ولا أحلف عليه . 
 6584  - وقد روى  ابن وهب ،  عن يونس ،  عن  ابن شهاب  أنه قال : قد افتدى فلان الأنصاري يمينه بعشرة آلاف أو اثني عشر ألف درهم . 
وقال  مالك  والنعمان   : لا بأس أن يفتدي الرجل يمينه بشيء يعطيه المدعي   . 
قال  أبو بكر :  والقول الثاني : أن يحلف فلا يجمع شيئين أحدهما أن يضيع ماله ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال  ، والآخر أن يطعم أخاه المسلم حراما ، وليس ذلك من نصيحته بل من نصيحته أن يمنعه أكل الحرام .  [ ص: 47 ] 
 6585  - حدثنا محمد بن علي،  قال : حدثنا سعيد ،  قال : حدثنا سفيان  ، عن  عمرو بن دينار ،  عن عطاء  قال : كان بين  (عمر)  وبين رجل خصومة فجعلوا بينهم  أبي بن كعب ،  فقضى على عمر  باليمين  ، فأبى عمر  أن يحلف وكان بيده سواك من أراك فحلف أن بيده سواكا من أراك . 
 6586  - وقد روينا عن سوار  أنه تقدم إليه رجل كان له حمال في الناس في دين ليس بالكثير ، فقال له سوار   : احلف فاستحيا الرجل أن يحلف لعلمه ذلك   . فقال له سوار   : ما يمنعك أن تشهد ألا إله إلا الله وتصدق في ذلك ، وتؤجر وتأخذ حقك . فحلف ذلك الرجل على حقه فأخذه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					