ذكر نفي الرجل الولد من زوجته وهي أمة 
واختلفوا في الحر تكون زوجته أمة فتلد ولدا فينفيه الزوج   : فقالت طائفة : يلاعن وينفي عنه الولد . هذا قول  مالك،   والشافعي،  وأحمد ، وإسحاق،  وأبي عبيد،  وأبي ثور . 
وقال  الحسن البصري  ، وأبو الزناد   : بينهما ملاعنة .  [ ص: 240 ] 
وقال  سفيان الثوري   : ليست بينهما ملاعنة . وفي قول أصحاب الرأي : هو ابنهما جميعا ، ولا حد عليه ، ولا لعان إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ تزوجها . 
وكان  أبو ثور  يقول : إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها كان النكاح باطلا ، وذلك أنه تزوجها وهي حامل إذا كان حملها من زوج أو مولى ، فأما إن كان من زنا ، فالنكاح يثبت ولا يطأها حتى تضع ، وذلك أن الزنا لا عدة فيه . 
وقال أصحاب الرأي : لا يثبت نسبه منه . 
وكان  أبو ثور  يقول : وإن أعتقت الأمة ثم جاءت بولد فنفاه ، فإنه يلاعن . 
وقال أصحاب الرأي : إن جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد العتق كان ابنه ، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ألزم الولد أمه ، وإن اختارت الأمة نفسها قبل اللعان فالولد ابنه ولا حد عليه ولا لعان . 
وكان  أبو ثور  يقول : وإذا اشترى الرجل امرأته وهي أمة ، فجاءت بولد فنفاه ، فإن جاءت به لمثل ما تحمل النساء منذ كانت زوجة فإنه يلاعنها ، فإن التعن انتفى عنه الولد ، وإن لم يلاعن كان الولد ولده ، لأنها كانت زوجة فكل ولد ولدته على فراشه لزمه فلا ينتفى عنه إلا بلعان . وفي قول  الشافعي   : إذا قذفها وهي زوجة حامل ثم اشتراها ، فله أن يلاعن  [ ص: 241 ] لينفي الولد عن نفسه . وفي قول أصحاب الرأي : إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا بعد الشراء فله أن ينفيه ، وهذا بمنزلة أم ولد ينفيه ما لم يقر به ، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لزم الولد أباه ولم يكن له أن ينفيه . وقالوا : فإن أعتق الرجل هذه المرأة بعدما اشتراها ، ثم جاءت بولد فنفاه ، فإنه يلزمه إن كان قد دخل بها ما بينه وبين سنتين من يوم اشتراها ويضرب الحد ، وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد الشراء فإنه ابنه ، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فصاعدا لم يلزمه ، ويضرب الحد في الباب الأول ولا يضرب في هذا . 
واختلفوا في الرجل يدخل بامرأته وهي أمة ثم اشتراها ثم باعها فجاءت بولد لستة أشهر بعد الشراء والبيع ولم [تقر ] بانقضاء عدة فنفاه الزوج ، فقال  أبو ثور   : ولا ينتفي عنه [إلا ] أن يلاعن وذلك أن الحمل قد يكون وهي زوجة ولا ينتفى ولد فراش إلا بلعان .  [ ص: 242 ] 
 [ ص: 243 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					