ذكر ميراث الإخوة من الأم  
قال الله - جل ذكره - : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث   ) ، وقال - جل ذكره - : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك   ) الآية . 
فاتفق أهل العلم على أن الله - جل ذكره - أراد بالآية التي في أول النساء الإخوة من الأم ، وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم . 
واتفق أهل العلم على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ، ذكرا كان الولد أو أنثى ، ولا مع ولد الابن وإن سفل ذكرا كان أو أنثى ، ولا مع أب ، ولا مع جد أبي أب وإن بعد ، فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم وترك أخا أو أختا لأم فله أو لها السدس فريضة ، فإن ترك أخا وأختا من أمه ، فالثلث بينهما سواء ، لا فضل للذكر منهم على الأنثى ، وإن ترك إخوة وأخوات من الأم فالثلث بينهم سواء ، لا فضل للذكر منهم على الأنثى ، وكل ذلك إجماع .  [ ص: 403 ] 
وكان سعد بن مالك  يقرأ هذه الآية : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس   ) . 
 6781  - حدثنا  علي بن الحسن  قال : نا عبد الله  ، عن سفيان  ، عن يعلى بن عطاء الثقفي  ، عن القاسم بن عبد الله بن ثابت  ، عن سعد بن مالك  أنه كان يقرأ هذه الآية : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم فلكل واحد منهما السدس   ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					