ذكر ميراث الجدة   . 
 6792  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال : حدثنا القعنبي  ، عن  مالك  ، عن  ابن شهاب  ، عن عثمان بن إسحاق [بن] خرشة  ، عن قبيصة بن ذؤيب أنه  قال : جاءت الجدة إلى  أبي بكر الصديق  تسأله عن ميراثها فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا [فارجعي] حتى أسأل الناس ، فسأل الناس فقال  المغيرة بن شعبة   : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال  أبو بكر   : هل معك غيرك؟ فقام  محمد بن مسلمة  ، فقال مثل ما قال المغيرة  ، فأنفذه  [ ص: 415 ] لها  أبو بكر  ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى  عمر بن الخطاب  تسأله ميراثها فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض من شيء ، ولكن هو السدس ، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها  . 
 6793  - حدثنا  محمد بن إسماعيل  قال : حدثنا أبو نعيم  قال : حدثنا شريك  ، عن ليث  ، عن  طاوس  ، عن  ابن عباس  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم جدة سدسا . 
قال  أبو بكر   : لم نجد للجدة في كتاب الله - جل ذكره - فرضا ، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاها السدس ، وأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم . وقد أجمعوا على أن الأم تحجب أمها  [ ص: 416 ] وأم الأب  ، وأجمعوا على أن الأب لا يحجب الجدة أم الأم ، واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي . 
فقالت طائفة : لا ترث الجدة وابنها حي ، روي هذا القول عن  زيد بن ثابت  وروي عن عثمان  وعلي  أنهما قالا ذلك . 
 6794  - حدثنا  إسحاق  قال : أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  معمر  ، عن  قتادة  ، عن  ابن المسيب  قال : كان  زيد بن ثابت  لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي   . 
 6795  - حدثنا  موسى بن هارون  قال : حدثنا محمد بن بكار  قال : حدثنا  عبد الرحمن بن أبي الزناد  ، عن أبيه  ، عن  خارجة بن زيد  ، عن أبيه  أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن  زيد بن ثابت  قال : وميراث الجدات  أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا ، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة ، وأن أم الأب لا ترث مع الأم شيئا ، ولا مع الأب شيئا ، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة  . 
 6796  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال : حدثنا حجاج  قال : حدثنا هشيم  ، عن المغيرة  ، عن  [الفضيل] بن عمرو  ، عن إبراهيم  أن عليا  وزيدا  كانا لا يورثان أم الأب وابنها حي   .  [ ص: 417 ] 
 6797  - حدثنا  إسحاق  قال : أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  معمر  ، عن  الزهري  ، أن عثمان  لم يورث الجدة إذا كان ابنها حيا ، والناس عليه   . 
وهذا قول  مالك بن أنس  ،  وسفيان الثوري   والأوزاعي  ، وسعيد بن عبد العزيز  ، وابن جابر  ، وبه قال  أبو ثور  ، وأصحاب الرأي   . 
وقالت طائفة : تورث الجدة مع ابنها . 
روي هذا القول عن  عمر بن الخطاب  ،  وعبد الله بن مسعود  ،  وعمران بن حصين  ،  وأبي موسى الأشعري   . 
 6798  - حدثنا  علي بن الحسن  قال : حدثنا عبد الله  ، عن سفيان  ، عن  إبراهيم بن ميسرة  ، عن  سعيد بن المسيب  قال : أطعم  عمر بن الخطاب  جدة مع ابنها السدس   . 
 6799  - حدثنا  علي بن الحسن  قال : حدثنا عبد الله  ، عن سفيان  ، عن  إسماعيل بن أبي خالد  ، عن  أبي عمرو الشيباني  ، عن  عبد الله بن مسعود  أنه كان يورث الجدة مع ابنها   .  [ ص: 418 ] 
 6800  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال : حدثنا حجاج  قال : حدثنا هشيم  ، عن سلمة بن علقمة  ، عن  حميد بن هلال  قال : أخبرني صهر لي يكنى أبا الدهماء  قال : وليت تركة رجل ترك أم أمه وأم أبيه وابنها حي ، فأعطيت أم الأم السدس ، ولم أعط أم الأب شيئا ، فسألت  عمران بن حصين  فقال : السدس بينهما فرجعت فأخذت نصف السدس من أم الأم فدفعته إلى أم الأب   . 
 6801  - حدثنا  إسحاق  قال : أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  معمر  ، عن  [بلال] بن أبي بردة  أن  أبا موسى الأشعري  كان يورث الجدة مع ابنها ، وقضى بذلك بلال  وهو أمير على البصرة    . 
وبه قال شريح  ، وجابر بن زيد  ، يروى ذلك عن  النخعي  ، والحسن  ، وهو قول عبيد الله بن الحسن  ، وشريك  ،  وأحمد بن حنبل  ، وإسحاق  وبه نقول . 
وكما أن الجد لا يحجبه إلا الأب ، كذلك الجدة لا يحجبها إلا الأم . 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث جدة وابنها حي . 
 6802  - حدثنا محمد  قال : حدثنا زياد بن أيوب أبو هاشم  قال حدثنا  يزيد بن هارون  قال : حدثنا محمد بن سالم  ، عن  الشعبي  ، عن مسروق  ، عن عبد الله  يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه ورث جدة وابنها حي   .  [ ص: 419 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					