ذكر مواريث ذوي الأرحام  
اختلف أهل العلم في مواريث ذوي الأرحام ، فروي عن  عمر بن الخطاب  أنه قسم المال بين عمة وخالة  . 
وروي عن  ابن مسعود  أنه قال : العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ، وابنة الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم ينزل بمنزلة رحمه التي يرث (بها) إذا لم يكن وارث ذو قرابة  . 
 6990  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  الثوري  ، عن محمد بن سالم  ، عن  الشعبي  ، عن  ابن مسعود  قال : العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأم ، وابنة الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم ينزل منزلة رحمه الذي يرث بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة   . 
 6991  - ومن حديث  إسحاق بن راهويه  قال : أخبرنا  يحيى بن آدم  قال : حدثنا  أبو بكر بن عياش  ، عن  عاصم بن أبي النجود  ، عن   [زر] بن حبيش  قال : قسم  عمر بن الخطاب  المال بين عمة وخالة   .  [ ص: 577 ] 
 6992  - حدثنا محمد بن علي  قال : حدثنا سعيد  قال : حدثنا هشيم  قال : أخبرنا  داود بن أبي هند  ، عن  الشعبي  قال : انتهى إلى زياد  عمة وخالة ، فقال زياد :  أنا أعلم الناس بقضاء  عمر بن الخطاب  فيها فجعل لها الثلثين ، وجعل الخالة بمنزلة الأم فجعل لها الثلث   . 
 6993  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال : حدثنا حجاج  قال : حدثنا هشيم  قال : أخبرنا محمد بن سالم  ، عن  الشعبي  ، عن مسروق  قال : قال عبد الله :  العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ، وابنة الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي تجره إذا لم يكن وارث ذو فريضة   . 
 6994  - ومن حديث  إسحاق  قال : أخبرنا  يحيى بن آدم  قال : حدثنا  أبو بكر بن عياش  ، عن مطرف  ، عن  الشعبي  ، عن علي  ، أنه قال في عم أخي أب لأم وخال ، فقال علي   : للعم أخي الأب لأمه نصيب أخيه وللخال نصيب أخته   . 
قال أبو عبيد   : أهل العراق  يرون إذا مات الرجل وترك أهل فرائض ممن لا يستوعب المال كالأم والإخوة من الأم والبنات والأخوات وليس هناك عصبة ، فإنهم يجعلون الميراث على السهام لأهل الفرائض ثم يردون عليهم على قدر مواريثهم ،وإذا لم يكن للميت أحد من أهل  [ ص: 578 ] الفرائض المسماة في التنزيل وله ذوو أرحام جعلوا ذوي الأرحام مع الورثة فقسموا ماله بينهم على قدر أرحامهم وقرابتهم  ، ويحتجون في ذلك بقول الله عز وجل : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله   ) . 
وقالت طائفة : لا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا . ولا الجد أبي الأم لا يرث برحمه تلك شيئا . ولا العم أخو الأب للأم لا يرث برحمه تلك شيئا . ولا الخال لا يرث برحمه تلك شيئا . ولا ترث الجدة أم أبي الأم ، ولا ابنة الأخ للأب والأم ، ولا العمة أخت الأب للأب والأم ، ولا الخالة ، ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا . هذا قول  زيد بن ثابت  ، وبه قال  مالك  ،  والشافعي   . 
وقال  الشافعي   : معنى ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله   ) . 
أن الناس توارثوا بالحلف والنصرة ثم توارثوا بالإسلام والهجرة ثم نسخ ذلك فنزل قول الله - جل ذكره - : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض   ) على معنى ما فرض الله لهم وسن رسوله لا مطلقا هكذا ، ألا ترى أن الزوج يرث أكثر مما يرث ذوو الأرحام ولا رحم له ، أولا ترى أن ابن العم البعيد يرث المال كله ولا يرث الخال ، والخال أقرب رحما منه ، فإنما معناها على معنى ما وصفت لك من أنها على ما فرض الله لهم وسن  [ ص: 579 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنتم تقولون : إن الناس إنما يتوارثون بالرحم وتقولون خلافه في مواضع يزعمون أن الرجل إذا مات وترك أخواله ومواليه فماله لمواليه دون أخواله ، فقد منعت ذوي الأرحام الذين قد يعطيهم في حال ، وأعطيت الذين لا رحم المال . 
وقال غير  الشافعي  في رجل ترك ابنة واحدة لا عصبة معها ولا صاحب فريضة ، للابنة النصف فريضة لها ، وبقي النصف وهو مال لا وارث له ، فحكمه حكم كل مال لا مالك له أن يوضع في بيت مال المسلمين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					