باب ذكر الموصى له بالشيء يموت قبل الموصي 
واختلفوا في الرجل يوصي لرجل بالشيء، ثم يموت الموصى له قبل الموصي   . 
فقالت طائفة: تبطل الوصية، ويرجع إلى ورثة الموصي . 
روينا هذا القول عن  علي بن أبي طالب  كرم الله وجهه . 
 7062  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال: حدثنا حجاج  قال: حدثنا حماد  قال: أخبرنا الحجاج،  عن حصين بن عبد الرحمن،  عن  الشعبي  أن عليا  قال في رجل أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي، قال: يرجع في ورثة الموصي  .  [ ص: 103 ] 
وبه قال  الزهري  ،  وحماد بن أبي سليمان  ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن  ،  ومالك بن أنس،  وأصحاب الرأي . 
وفيه قول ثان: وهو أن الوصية لولد الموصى له، هذا قول  الحسن البصري   . 
وقال عطاء   : إذا علم الموصي بموت الموصى له، ولم يحدث فيما أوصى له شيئا ثم مات الموصي،  فالوصية لأهل الموصى له . 
واختلفوا في الرجل يقول: لفلان، أو لفلان مائة درهم، أحدهما ميت   . 
فكان  سفيان الثوري  ، والنعمان،  ويعقوب،  ومحمد،  يقولون: هو للحي منهما. وقال  أحمد بن حنبل  وإسحاق   : ما للحي منهما إلا خمسون ولا وصية لميت. وقال أبو قلابة:  لا وصية لميت وروي ذلك عن  الشعبي   .  [ ص: 104 ] 
وقال  سفيان الثوري   : إذا قال بين فلان وفلان مائة درهم، وأحدهما ميت فللحي خمسون درهما. وكذلك قال أحمد  وإسحاق   . 
				
						
						
