ذكر المتيمم يصلي النوافل قبل المكتوبات،  وبعدها 
واختلفوا في المتيمم يصلي النوافل قبل الصلاة المكتوبة، فقالت طائفة: لا يتنفل قبل المكتوبة، ويتنفل بعدها، فإن تنفل قبلها انتقض تيممه، هذا قول  مالك.  
وفيه قول ثان: وهو أن له أن يتنفل قبل المكتوبة، وبعدها هذا قول  الشافعي.  
قال  أبو بكر:  وكذلك نقول  [ ص: 180 ] 
				
						
						
