ذكر تحريم فرج الأمة إلا ببيع أو هبة 
ثابت عن (رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال) : لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها   . 
 7280  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال: حدثنا حجاج  قال: حدثنا حماد،  عن أيوب  ، عن نافع، عن  ابن عمر  قال: لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها   . 
 7281  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  الثوري،  عن أبي إسحاق  ، عن  سعيد بن وهب  قال: جاء رجل إلى  ابن عمر  فقال: إن أمي كانت لها جارية وإنها أحلت لي أن أطوف عليها فقال: لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: إما أن تزوجها أو تشتريها أو تهبها   . 
وممن هذا مذهبه:  الزهري  ، ومالك  ،  والأوزاعي  ،  والثوري  ، وقال  عمرو بن دينار   : الفرج لا يعار .  [ ص: 402 ] 
وكان الحسن  يقول في الرجل يحل جاريته للرجل فوطئها:  فله رقبتها، لأن الفرج لا يعار. وقال  الشعبي   : إذا وطئها فله رقبتها. وقال الحكم  وحماد   : ترد إلى صاحبها. ورخص في ذلك  طاوس   . وقال عطاء   : ما أحب أن يفعل، وما بلغني عن ثبت، وقد بلغنا أن الرجل كان يرسل الوليدة إلى ضيفه . 
 7282  - حدثنا [ ..... ] قال: حدثنا داود بن عمرو  قال: حدثنا محمد بن مسلم،  عن عمرو،  عن  طاوس  ، عن  ابن عباس  قال: لا بأس أن تحل امرأة الرجل - أو أخته - له جاريتها فيصيبها، ورقبتها لها.  قال عمرو:  فإن ولدت فولدها له . 
 7283  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  ابن جريج  قال: أخبرني  عمرو بن دينار  ، أنه سمع  طاوسا  يقول: قال  ابن عباس   : ... فذكر مثله ولم يذكر الولد . 
قال  أبو بكر   : حرم الله الزنا في كتابه، وأحل للناس أزواجهم وما ملكت أيمانهم. قال الله - جل ذكره - : ( والذين هم لفروجهم حافظون   ) إلى قوله: ( فأولئك هم العادون   ) ، ووطء الرجل غير زوجته وملك  [ ص: 403 ] يمينه من وراء ذلك، ومن فعل ذلك فقد عدا   . 
				
						
						
