ذكر نكاح الربائب اللواتي في الحجور  
قال الله - جل ذكره - : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم   ) . 
فقال أكثر أهل العلم: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له تزويج ابنتها   . 
كذلك قال  مالك بن أنس  ،  وسفيان الثوري  ،  والأوزاعي  ،  [ ص: 484 ]  والشافعي  رحمه الله وأحمد  وإسحاق  ، وأبو عبيد،   وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول، وقد روي عن  جابر بن عبد الله  ،  وعمران بن حصين  أنهما قالا: إذا طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها . 
 7353  - ومن حديث  ابن جريج  ، عن إبراهيم،  عن  مالك بن أوس بن الحدثان  قال: كانت عندي امرأة قد ولدت فتوفيت فوجدت عليها، فلقيت  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال: هل لها من ابنة؟ قلت: نعم. قال: كانت في حجرك. قلت: لا، هي بالطائف.  قال: فانكحها.  قلت: فأين قوله: ( وربائبكم اللاتي في حجوركم   )  قال: إنها لم تكن في حجرك، وإنما ذلك إذا كانت في حجرك  . 
 7354  - وحدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  ابن جريج  قال: أخبرني إبراهيم،  عن  مالك   . 
قال  أبو بكر   : وقد دفع بعضهم هذا الحديث وقال: لا يثبت. قال: لإجماع أهل العلم من أهل الحجاز  ، والعراق  ، والشام،  ومصر  على خلاف هذه الرواية، واحتج في دفع هذا الحديث بحديث .  [ ص: 485 ] 
 7355  - حدثناه إسحاق بن إبراهيم  أخبرنا  عبد الرزاق  قال: أخبرنا  معمر   وابن جريج  قالا: حدثنا  هشام بن عروة  ، عن عروة،  عن  زينب ابنة أبي سلمة  ، عن  أم حبيبة،  أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خبرت أنك تخطب درة ابنة أبي سلمة   . قال:  "ابنة أبي سلمة  ؟ " قالت: نعم. قال:  "فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة،  فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن"   . 
حدثني علي،  عن أبي عبيد  قال: أفلا تراه صلى الله عليه وسلم نهى أزواجه أن يعرضن عليه بناتهن يعمهن، ولم يقل اللاتي في حجري، ولكنه سوى بينهن في التحريم . 
وقد روي عن  زيد بن ثابت  أنه كره أن يتزوج ابنة امرأة ماتت أمها عنده قبل أن يدخل بها  . 
 7356  - حدثنا موسى  قال: حدثنا  أبو بكر  قال: حدثنا عفان  قال: حدثنا همام  ، عن  قتادة  قال: أخبرني عاصم بن سعيد الهذلي،  عن  سعيد بن المسيب  ، أن  زيد بن ثابت  كان يكره ذلك .  [ ص: 486 ] 
واختلفوا في معنى الدخول الذي (له) يحرم نكاح الربائب   . 
فقالت طائفة: الدخول الجماع. روي هذا القول عن  ابن عباس  ، وبه قال  طاوس  ،  وعمرو بن دينار  ، وعبد الكريم . 
وفيه قول ثان: وهو أن الأم إذا أهديت إليه فكشف وفتش وجلس بين رجليها حرم عليه ذلك ابنتها هكذا قال عطاء  ، وقال  الزهري  في الرجل يقبل أو يلمس؟ قال: أكره أمها وابنتها. وقال  حماد بن أبي سليمان   : إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة فلا ينكح أمها ولا بنتها.  وقال  الأوزاعي   : إذا دخل بأمها فعراها ولمسها بيده وأغلق بابا وأرخى سترا فلا يحل له نكاح ابنتها .  
قال  أبو بكر   : وإذا تزوج رجل بامرأة ودخل بها حرم عليه نكاح ابنتها، وابنة ابنتها وإن كان أسفل من ذلك ببطون كثيرة .  [ ص: 487 ] 
				
						
						
