ذكر نكاح امرأة المفقود عند لقاء الحرب  
واختلفوا في المفقود بين الصفين . 
فقالت طائفة: تؤجل امرأته سنة، كذلك قال  سعيد بن المسيب  ، وقال: إذا فقد في غير صف فأربع سنين، وكان  الأوزاعي  يقول: إذا فقدوا ولم يثبت عن أحد منهم أنهم قتلوا أو أسروا فعليهن عدة المتوفى عنهن، ثم يتزوجن، وقال  مالك بن أنس   : ليس في انتظار من يفقد عند القتال وقت، وكان أبو عبيد  يقول: حكم هذه عندي حكم امرأة المفقود وكذلك راكب البحر إذا فقد بعد ركوبه حكمها حكم هذه . 
وكان [  أبو] الزناد  يقول: حكمها حكم امرأة المفقود . 
قال  أبو بكر   : والجواب في هذه في قول  الثوري،   والشافعي  ، وأصحاب الرأي كجوابهم في امرأة المفقود .  [ ص: 531 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					