ذكر الشهادة على الرضاع  
اختلف أهل العلم في البينة الذي يجب قبولها في الرضاع. فقالت طائفة: لا يقبل في ذلك أقل من أربع نسوة، كذلك قال عطاء  ،  وقتادة   . 
وقال  الشعبي   : في شهادة النساء على ما لا يراه الرجال أربع   . 
وقالت طائفة: يجوز رجلان، أو رجل وامرأتان. هكذا روي عن  عمر بن الخطاب   . 
 7445  - حدثنا محمد بن علي  ، حدثنا سعيد،  حدثنا هشيم  ، أخبرنا  ابن أبي ليلى  ، والحجاج  ، عن عكرمة بن خالد المخزومي،  أن  عمر بن الخطاب  أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال: لا، حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان   . 
وكان  الشافعي  يقول: ولو رأى ذلك رجلان، أو رجل وامرأتان جازت شهادتهما، ولا تقبل من النساء بينة أقل من أربع . 
وكان  ابن أبي ليلى  يقول: امرأتين ورجل .  [ ص: 577 ] 
وقال أصحاب الرأي: لا يجوز حتى يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان . 
وفيه قول ثالث: قال الحكم: ثنتين، يعني امرأتان . 
وفيه قول رابع: وهو أن شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها.  كذلك قال  ابن عباس   . 
 7446  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  قتادة  ، عن  أبي الشعثاء،  عن  ابن عباس  قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع شهادتها .  
قال: وجاء  ابن عباس  رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة، فقال  ابن عباس   : انظروا، فإن كانت كاذبة فسيفنيها بلاء، فلم يحل [الحول] حتى برص ثديها  . 
وممن رأى أن شهادة المرأة الواحدة تجوز:  طاوس   والزهري   والأوزاعي  ، وسعيد بن عبد العزيز  ،  وابن أبي ذئب   . 
وقال أحمد،  وإسحاق  كما قال  ابن عباس  ، قالا: فإن كانت كاذبة تبيض ثديها فلا تستحلف في الولادة . 
قال  أبو بكر   : وقد يجد من قال بهذا القول مذهبا لقوله: وذلك لحديث  [ ص: 578 ]  . 
 7447  - حدثناه  إسحاق  ومحمد بن علي  قالا: أخبرنا  عبد الرزاق  ، أخبرنا  ابن جريج  ، أخبرني  ابن أبي مليكة  ، أن عقبة  أخبره - أو سمعه منه إن لم يكن خصه به - : أنه نكح ابنة أبي إهاب،  فقالت أمة سوداء: قد أرضعتكما. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأعرض، فجئت إليه الثانية، فذكرت ذلك له، فقال: "كيف وقد زعمت [أن قد] أرضعتكما، ونهاه عنها"   . 
 7448  - حدثنا  إسحاق  ومحمد بن علي،  عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن أيوب  ، عن  ابن أبي مليكة  ، عن عبيد بن أبي مريم،  عن عقبة بن الحارث،  قال  ابن أبي مليكة   : وقد سمعته من عقبة  أيضا قال: تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت أمة سوداء، فزعمت أنها أرضعتنا جميعا.  قال: فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، وقلت: إنها كاذبة، فأعرض عني، فتحولت من الجانب الآخر، فقلت: يا رسول الله إنها كاذبة. قال: "وكيف تصنع بقول هذه، دعها عنك" . 
قال  معمر   : وسمعت غيره يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم "كيف بك وقد قيل"  . 
قال  أبو بكر   : يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بتركها من جهة الورع لا لزاما وفرضا .  [ ص: 579 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					