ذكر الخبر الدال على أن إطعام الزوجة إنما يجب فيما يفضل عن طعام الزوج، وأن الذي يجب أن يبدأ به في النفقة نفسه 
 7510  - حدثنا  محمد بن إسماعيل،  حدثنا قبيصة،  حدثنا سفيان،  عن  أبي الزبير،  عن جابر  قال: أعتق رجل من الأنصار، يقال له: أبو مذكور، غلاما له يقال له يعقوب القبطي  عن تدبير منه، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فبعث إليه، فأخبره أنه قد دبره، وأنه ليس له مال غيره، فقال: "من يشتريه مني؟" فاشتراه نعيم بن النحام  ختن  عمر بن الخطاب  بثمان مائة درهم، فقال: "أنفق على نفسك، فإن فضل فضل فعلى أهلك، فإن فضل فضل فعلى أقاربك، فإن فضل فضل فأنفق هاهنا وهاهنا".  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					