ذكر الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة 
واختلفوا في الصغير الذي يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة. 
فقالت طائفة: عليه النفقة؛ لأن الحبس جاء من قبله، هذا قول محمد بن الحسن،  وقال  الشافعي   : قد قيل: إن عليه النفقة. 
قال  الشافعي   : وقد قيل: إذا علمته صغيرا ونكحته فلا نفقة لها. 
قال  أبو بكر:  وهذا قول مالك. 
وقد كان  الشافعي   - إذ هو بالعراق -  يقول: عليه النفقة. 
قال  أبو ثور   : كذلك قال: لأنها محبوسة عليه. 
قال  أبو بكر:  على البالغ نفقة زوجته الصغيرة؛  لأنه مخاطب، ولدخولها في جملة قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" فأما الزوج الصغير يحتمل أن لا تجب عليه النفقة؛ لأنه ممن لم يخاطب. 
ولو قال قائل: عليه النفقة، يفرض عليه كما يفرض في ماله نفقة والديه ومماليكه، وكما يجب في ماله الزكاة والجنايات، لكان ذلك مذهبا محتملا. والله أعلم.  [ ص: 62 ] 
				
						
						
