ذكر الطلاق بالوصف العظيم 
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق مثل هذا البيت.  
فقالت طائفة: هو ما نوى. 
روي ذلك عن عطاء  وعكرمة،  وبه قال  الشافعي،   وأبو ثور   . 
وأقل ما يلزمه واحدة، يملك فيها الرجعة، إلا أن يكون نوى أكثر من ذلك. 
وفيه قول ثان قاله النعمان، قال: هي تطليقة بائنة، إلا أن ينوي ثلاثا، فتكون ثلاثا. 
وكذلك إذا قال: أنت طالق تطليقة شديدة، أو عريضة، أو طويلة، أنها تطليقة بائنة، وإذا قال: أنت طالق واحدة عظيمة، أو كبيرة، أو شديدة، أو وصف بشيء يشددونه، فهي بائن في القضاء، وفيما بينه وبين الله - عز وجل - هكذا قال أصحاب الرأي.  [ ص: 290 ] 
وفي قول  الشافعي،  وأحمد،  وإسحاق   : تكون واحدة، يملك الرجعة إذا لم يرد أكثر منها. 
وكان  سفيان الثوري  يقول: إذا قال لها: أنت طالق مثل هذا البيت، فقال: هي واحدة. 
وفرق  قتادة  بين رجل وامرأة قال لها: أنت طالق مثل بيت. 
				
						
						
