كتاب الإيلاء 
قال الله - جل ذكره من قائل - : ( للذين يؤلون من نسائهم   ) . وكان أبي بن كعب يقرؤها ( للذين يؤلون من نسائهم   ) قال: "يقسمون"، وكذلك قرأها  ابن عباس   . 
اختلف أهل العلم في الرجل يولي من زوجته أربعة أشهر أو أقل:  فقالت طائفة: لا يكون الرجل موليا حتى يحلف أن لا يمسها أبدا . 
كذلك قال  ابن عباس   . 
وفيه قول ثان: وهو أن الإيلاء إنما هو أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر. كذلك قال  مالك،   والشافعي،   وأحمد بن حنبل،   وأبو ثور   .  [ ص: 346 ] 
وفيه قول ثالث: وهو أن الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا . 
هكذا قال عطاء،  وبه قال  سفيان الثوري،  وأصحاب الرأي . 
وفيه قول رابع: وهو أن من حلف على قليل من الأوقات أو كثير فتركها أربعة أشهر فهو مولي . 
 7731  - وروي أن رجلا جاء إلى  ابن مسعود  وقد آلى عشرة أيام فمضت أربعة أشهر فجعله إيلاء  . 
وبهذا قال  إبراهيم النخعي،   وقتادة   . 
وقال حماد   : إذا قال: والله لا أقربك اليوم فتركها أربعة أشهر فهو مولي . 
وكان الحسن  يقول: إذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته شهرا فتركها أربعة أشهر،  إن كان تركها خمسة فقد دخل عليه الإيلاء، وكذلك قال  ابن أبي ليلى  في الرجل يولي الشهرين والثلاثة: إذا تركها أربعة أشهر فهو مولي، تبين منه بالإيلاء . 
وقال  إسحاق بن راهويه   : هذا هو القول الذي نختاره من ذلك . 
قال  أبو بكر:  وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم، وقالوا: لا يكون الإيلاء أقل من أربعة أشهر .  [ ص: 347 ] 
هذا قول  ابن عباس،  وسعيد بن جبير،  وطاوس،  ومالك،   والأوزاعي،   وسفيان الثوري،   والشافعي،  وأحمد،   وأبي ثور،  وأبي عبيد،  والنعمان،  ويعقوب.  وكذلك نقول به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					