ذكر الإيلاء بالظهار الذي لا يشترط فيه الهجران للمضجع 
اختلف أهل العلم في المظاهر يمضي له أربعة أشهر   . 
فقالت طائفة: ليس ذلك بإيلاء، كذلك قال عطاء،   والشعبي،   والزهري   . وقال  الحسن البصري،   وسعيد بن المسيب،   والنخعي   : ليس في الظهار وقت، وكذلك روي عن  طاوس.  وقال  جابر بن زيد،   وقتادة   : هو إيلاء . 
وحكي عن  مالك  قول ثالث وهو: أن المظاهر إذا كان يريد الضرار بظهاره فهو كالمولي، وإن لم يرد ذلك فلا إيلاء عليه، وكان أبو عبيد  يميل إلى قول  مالك   . 
قال  أبو بكر:  الظهار أصل وحكم، قد حكم الله فيه [حكما] غير حكم الإيلاء، وحكم في الإيلاء بغير حكم الظهار، وهما أصلان فلا يكون الرجل بقوله لامرأته: أنت علي كظهر أمي موليا كما [لا] يكون المرء بالإيلاء مظاهرا، وهذا على مذهب  الثوري،   والشافعي،  وأحمد،  والنعمان   .  [ ص: 355 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					