ذكر الكفارة في الحنث على المولي
اختلف أهل العلم في المولي يقرب امرأته .
فقال أكثر أهل العلم: إذا قربها كفر عن يمينه. روي هذا القول عن زيد بن ثابت، وابن عباس، وبه قال النخعي، وابن سيرين .
وهو قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي .
وكذلك قال مالك، وأهل المدينة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وأبو عبيد، وهو قول عامة أهل العلم. وكذلك نقول .
وقالت طائفة: إذا فاء فلا كفارة عليه .
هذا قول الحسن البصري .
وقال النخعي : كانوا يقولون: إذا فاء فلا كفارة عليه . [ ص: 358 ]
وقال إسحاق بن راهويه : حديث ابن عباس في قوله: ( فإن الله غفور رحيم ) : فإن جامع فإن الله غفور رحيم لليمين الذي حنث فيها .
وقد كان الشافعي يقول في المولي يجامع قبل الأربعة الأشهر أو بعدها قولان: أحدهما: أن عليه الكفارة، لأنه حالف بالله يحنث، وهذا الظاهر .
والآخر: أن معنى هذه اليمين ليست بمعاني الأيمان، لأنها يمين لزم بها حكم غير حكم الكفارة .
قال أبو بكر: هذا قول ذكره الشافعي إذ هو بالعراق، ثم قال بمصر: عليه الكفارة لم يخف قوله في الكتاب المصري .


