ذكر إيلاء العبد 
اختلف أهل العلم في إيلاء العبد   . 
فقالت طائفة: إيلاؤه مثل إيلاء الحر. كذلك قال  الشافعي،  وأحمد،   وأبو ثور،  وحجتهم قوله عز وجل: ( للذين يؤلون من نسائهم   ) ، فكان ذلك لازما لجميع الأزواج. وكذلك نقول .  [ ص: 363 ] 
وفيه قول ثان: وهو أن إيلاءه شهران. كذلك قال عطاء   والزهري،  وبه قال  مالك بن أنس،   وإسحاق بن راهويه   . قال  إسحاق:  لأن كل أمره في الطلاق والعدة على النصف . 
وفيه قول ثالث: وهو أن إيلاءه من امرأته أمة شهران، فإن كانت حرة فأربعة أشهر. كذلك قال الحسن،   والنخعي   . 
وقال  قتادة   : إيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر. وقال  الشعبي   : إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة . 
				
						
						
