مسائل: 
قيل لعطاء:  للأمة من الحر متعة؟ قال: لا، ولا متعة للحرة من العبد  . 
وقال  قتادة   : لا متعة لها . 
وقال  ابن شهاب:  لكل مطلقة متاع . 
وقال  مالك  في العبد يطلق امرأته الحرة أو الأمة:  أن عليه المتعة، وليس لسيده أن يمنعه ذلك، وللأمة المطلقة المتعة . 
وقال يحيى الأنصاري:  كل مطلقة لها متعة . 
وقال  سفيان الثوري   : للمملوكة واليهودية والنصرانية متعة . 
وهذا قول  مالك   . 
قال  أبو بكر:  وعرضت هذه المسألة من قول  سفيان الثوري  على  أحمد بن حنبل،  فقال أحمد:  لكل مطلقة متاع إذا كانت غير مدخول بها ولم يكن فرض لها. وكذلك قال إسحاق وأصحاب الرأي .  [ ص: 442 ] 
 [ ص: 443 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					