مسألة 
وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا يا زانية  ففي قول  الشافعي   : يحد ولا لعان إلا أن ينفي ولدا فيلاعن به ويسقط الحد، وكذلك قال  أبو ثور،  وقال أحمد   : إذا طلقها ثلاثا ثم قذفها فجاءت بولد قال: لا يتلاعنان قال الله: ( والذين يرمون أزواجهم   ) وهذه ليست بزوجة . 
وقال أصحاب الرأي: عليه الحد، لأنها ليست بامرأته. وكان  الأوزاعي  يقول في الرجل يطلق امرأته البتة ثم يقول: ما في بطنك ليس مني، قال: يجلد ثمانين جلدة . 
قال  أبو بكر:  يحد، لأنه رمى غير زوجة .  [ ص: 464 ] 
				
						
						
