ذكر لعان الرجل امرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها 
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك   . 
فقالت طائفة: يجلد ولا يلاعن . 
روي هذا القول عن  سعيد بن المسيب،   والشعبي،  وبه قال  مالك،   والشافعي،   وأبو ثور،  وحكي ذلك عن  الأوزاعي   .  [ ص: 466 ] 
وفيه قول ثان: وهو أنه يلاعن. روي ذلك عن الحسن،  وزرارة بن أوفى،  وكذلك قال أصحاب الرأي، وحكي ذلك عن  الثوري،  وكان أبو عبيد  يقول: إن أقام على ما كان قذفها به فهو قاذف لها الآن فعليه اللعان كما قال الحسن  وزرارة بن أوفى،  وإن قال: ليست الآن كذلك فعليه الحد، لقول  الشعبي  ومالك . 
قال  أبو بكر:  وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا قذفها وهي غير زوجة ثم تزوجها  أن عليه الحد ولا يلاعن . 
وكان  الشافعي  يقول: إذا قال لها بعدما تبين منه: زنيت وأنت امرأتي، ولا ولد ولا حبل ينفيه. حد ولا لعان، لأنه قاذف غير زوجة . 
وقال أصحاب الرأي: إذا قال لها: قذفتك بزنا قبل أن أتزوجك لم يكن عليه في هذا لعان، وكان عليه الحد . 
قال  أبو بكر:  وهذا خلاف قولهم: إذا قال: زنيت قبل أن أتزوجك وليس بينهما فرق . 
				
						
						
