أنواع العدد في الطلاق والوفاة 
قال الله - جل من قائل - : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن   ) . 
فأجمع أهل العلم أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها،  أو لا يملكه، حرة كانت، أو أمة، أو مدبرة، أو مكاتبة أن تضع حملها . 
واختلفوا في أجل الحامل المتوفى عنها   . 
فقال أكثر أهل العلم: أجلها أن تضع حملها، ولو وضعت بعد وفاة زوجها بيوم أو ساعة. ثابت عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه أنه قال: لو وضعت حملها وهو على السرير فكانت قد حلت. وهذا قول  عبد الله بن مسعود،   وابن عمر،   وأبي هريرة   . وبه قال  سعيد بن المسيب،   والزهري،   وقتادة،  ومالك،   وسفيان الثوري،   والأوزاعي،  والحارث العكلي،   والشافعي،  وأبو عبيد،   وأبو ثور،  وأصحاب الرأي. وكذلك نقول، وذلك لظاهر قول الله عز وجل: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن   ) .  [ ص: 528 ] 
والثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم: أنه أذن  لسبيعة  في النكاح . 
 7783  - حدثنا إبراهيم بن عبد الله،  أخبرنا  يزيد [بن هارون،  عن يحيى بن سعيد،  عن  سليمان بن يسار،  أخبره أن أبا سلمة  أخبره أنه اجتمع هو] ،  وابن عباس  عند  أبي هريرة  وتذاكروا الرجل يتوفى عن المرأة فتلد بعد موته بليال قلائل،  فقال  ابن عباس   : أجلها آخر الأجلين، فقال أبو سلمة:  إذا وضعت فقد حلت، فتراجعا في ذلك فيما بينهما، فقال  أبو هريرة:  أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة   - فبعثوا  كريبا مولى ابن عباس  إلى  أم سلمة  يسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة: أن  سبيعة بنت الحارث الأسلمية  توفي عنها زوجها، فنفست بعده بليال، وإن رجلا من بني عبد الدار  خطبها، وأخبرها أنها قد حلت فأرادت أن تزوج زوجا غيره، فقال لها أبو السنابل:  فإنك لم تحلين، فذكرت ذلك  سبيعة  لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تزوج  . 
وفيه قول ثان: وهو أن انقضاء عدتها آخر الأجلين. روي هذا القول عن  علي بن أبي طالب،   وابن عباس   . 
وكرهت طائفة: أن تنكح النفساء ما دامت في الدم .  [ ص: 529 ] 
كره ذلك  الحسن البصري،   والشعبي   . 
وقال  حماد بن أبي سليمان   : لا تزوج حتى تغتسل. وأباح لها سائر أهل العلم النكاح وهى في دمها. وكذلك نقول لظاهر الكتاب والسنة . 
				
						
						
