ذكر بيع القصيل جزتين وثلاث
واختلفوا في بيع الرطب جزتين وثلاث .
فكرهت طائفة بيع ذلك، كره ذلك الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح .
وقال الشافعي: لا يجوز بيعه إلا أن يقطع مكانه .
وقالت طائفة: لا بأس أن يشترط المشتري على البائع في القصيل والقرط ثلاث حصدات، إذا كان ذلك في أرض مأمونة لا يخلف .
هذا قول مالك رحمه الله .
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن ذلك من بيوع الغرر . [ ص: 47 ]


