مسألة
واختلفوا في المتصارفين يشترطان أو أحدهما إن وجد المشتري في الدراهم رديئة ردها فقالت طائفة: ذلك له شرط أو لم يشترط. هذا قول الثوري والشافعي . [ ص: 196 ]
وكره النخعي، وأحمد، وإسحاق ذلك .
قال أبو بكر: لا معنى لكراهية من كره شرط ما هو له بغير شرط .


