باب ذكر وجوب بيان العيب يكون بالسلعة المشتراة على غير البائع وهو من جملة ما أوجب من النصيحة للمسلمين 
 8077  - حدثنا  محمد بن إسماعيل،  قال: حدثنا  أبو النضر هاشم بن القاسم،  قال: حدثنا  أبو جعفر الرازي،  عن يزيد بن أبي مالك،  قال: حدثنا أبو سباع،  قال: اشتريت ناقة من دار  واثلة بن الأسقع  فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه فقال: يا عبد الله اشتريت. قال: نعم. قال: هل بين لك ما فيها. قال: قلت. وما فيها؟! إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سيرا أم أردت بها لحما. قال: بل أردت عليها الحج. قال: فإن بخفها نقبا قال: فقال صاحبها: أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي؟! قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه"   . 
 8078  - حدثنا  إبراهيم بن منقذ،  قال: حدثنا المقرئ،  عن المسعودي،  عن وائل،  عن عباية بن رفاعة بن رافع،  عن أبيه  رافع بن خديج،  قال: قيل: يا رسول الله، أي الكسب أفضل؟ قال: "عمل الرجل بيديه، وكل بيع مبرور"   .  [ ص: 239 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					