باب ذكر الاختلاف في السلم 
واختلفوا في الرجلين يختلفان في السلم فيقول أحدهما: أسلمت إليك مائة دينار في مائة مد حنطة، وقال الآخر: بل أسلمت إلي مائة دينار في مائة مد شعير   . 
فقالت طائفة: يتحالفان ويتقاسمان، هذا قول  الشافعي،   وأبي ثور،  وأصحاب الرأي، وهذا قول  مالك  في الشعير والقمح إذا اختلفا فيه، وفي كتاب محمد بن الحسن  الذي يبدأ باليمين المطلوب، قال: وهو قول أبي يوسف  الأول، ثم قال: الذي يبدأ به في اليمين الطالب، وهو قول محمد،  وزفر،  وقال  الشافعي:  ويبدأ بالبائع في اليمين .  [ ص: 298 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					