باب ذكر الرهن والكفيل في السلم 
اختلف أهل العلم في الرهن والكفيل في السلم . 
فكرهت طائفة ذلك. وممن روي عنه أنه كره ذلك:  علي بن أبي طالب،  واختلف فيه عن  ابن عمر   وابن عباس،  فروي عن كل واحد منهما الرخصة والكراهية لذلك .  [ ص: 299 ] 
 8115  - حدثنا محمد بن علي،  قال: حدثنا سعيد،  قال: حدثنا سفيان،  عن  زياد بن سعد،  عن  عبيد الله بن أبي يزيد،  عن أبي عياض  أن عليا  كره الرهن في السلم   . 
 8116  - وحدثنا محمد بن علي،  قال: حدثنا سعيد،  قال: حدثنا أبو شهاب،  عن  خالد الحذاء،  عن عكرمة،  عن  ابن عباس  أنه كره الرهن والقبيل في السلف   . 
 8117  - وحدثنا ابن علي،  قال: حدثنا سعيد،  قال: حدثنا هشيم  قال: سألت أبا بشر  عن الرهن والقبيل في السلف  فقال: حدثني  سعيد بن جبير،  عن  ابن عمر  قال: ذلك الربا المضمون  . 
 8118  - حدثنا  علي بن الحسن،  قال: حدثنا عبد الله،  عن  مسلم بن خالد،  عن  ابن جريج،  قال: أخبرني  عبيد الله بن أبي يزيد،  عن أبي عياض،  أن  علي بن أبي طالب  كان يكره الرهن والحميل في السلف   .  [ ص: 300 ] 
وكره ذلك  سعيد بن جبير،   والأوزاعي،   وأحمد بن حنبل،   وأبو ثور   . 
وقالت طائفة: لا بأس بذلك. فممن رخص فيه: مجاهد،   وعطاء،  ومقسم،   وعمرو بن دينار،   والشعبي   . 
واختلف فيه عن  [الحسن]  ،  والنخعي   : فروي عن كل واحد منهما الرخصة والكراهية كذلك. وممن كان لا يرى به بأسا:  مالك بن أنس،   والشافعي،  وإسحاق،  وأصحاب الرأي. وكان مجاهد  يكره الرهن إلا في السفر . 
 8119  - حدثنا  علي بن الحسن،  قال: حدثنا عبد الله بن الوليد،  عن سفيان،  قال: حدثنا يزيد،  عن مقسم،  عن  ابن عباس  أنه كان لا يرى بأسا بالقبيل والرهن في السلم   . 
 8120  - حدثنا  علي بن الحسن،  قال: حدثنا عبد الله،  قال: حدثنا  مسلم بن خالد،  عن  ابن جريج،  قال: أخبرني  عمرو بن دينار،  أن  ابن عمر  كان يجيزه ولا يرى بالرهن والحميل بأسا   .  [ ص: 301 ] 
 8121  - حدثنا محمد بن علي،  قال: حدثنا سعيد،  قال: حدثنا أبو معاوية،  قال: حدثنا جميل بن زيد،  عن  ابن عمر  مثله . 
قال  أبو بكر:  لا بأس بالرهن والحميل في السلم  إذا لم يمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					