باب ذكر شراء السلعة على أن المشتري إن لم يأت بالثمن إلى وقت معلوم فلا بيع بينهما  
اختلف أهل العلم في هذه المسألة . 
فقالت طائفة : البيع جائز والشرط ثابت . كذلك قال  الثوري  ، وأحمد  ، وإسحاق  ، وقال  أبو ثور   : البيع جائز على هذا الشرط ، وذكر شرطا ثالثا قال : فإن نقده الثمن إلى هذه المدة ، وإلا بطل البيع بينهما ، وقد روي عن  ابن عمر  خبر يوافق قول  أبي ثور   . 
 8148  - حدثنا موسى  ، قال : حدثنا داود بن عمرو  ، قال : حدثنا  عبد الله بن المبارك  ، عن  ابن جريج ،  عن سليمان مولى ابن البرصاء  قال : بايعت  ابن عمر  سلعة فقال : إن جاءنا نقدنا إلى ثلاث أحدث ملك ، وإلا فلا بيع بيننا وبينك ، والسلعة سلعتك ، ونستقبل فيها بيعا جديدا   .  [ ص: 336 ] 
وقالت طائفة : إن كان الوقت الذي اشترط أن يأتيه بالثمن فيه ثلاثة أيام ، فالبيع جائز والشرط باطل ، وإن كان قال : إن لم ينقده فيما بينه وبين أربعة أيام فالبيع فاسد ، فإن نقده في الثلاثة الأيام فالبيع جائز وهو لازم له . هذا قول النعمان   . 
وقال محمد   : يجوز أربعة أيام وعشرة أيام كما يجوز ثلاثة أيام . 
وقال  مالك   : إن كان الأجل يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك نرى إن لم يرد تحويل الأسواق والمخاطرة فلا بأس بذلك . وإن كان الأجل إلى عشرين ليلة أو نحو ذلك فسخ البيع بينهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					