باب ذكر اختلاف المتبايعين في الثمن  
اختلف أهل العلم في المتبايعين يختلفان في الثمن ، والسلعة قائمة . 
فقالت طائفة : القول قول البائع أو يترادان البيع . هذا قول  الشعبي  ، وقال  أحمد بن حنبل   : القول قول البائع مع يمينه أو يترادان . 
وفيه قول ثان : وهو أنهما يسألان البينة ، فأيهما أقام البينة كان له ، وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما بالله فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان للذي حلف فإن حلفا جميعا أو نكلا جميعا ترادا البيع . 
هذا قول شريح   . 
وفيه قول ثالث : وهو أن يقال للبائع : احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت ، فإن حلف البائع قيل للمشتري : إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت ، فإن حلف برئ منها . هذا قول  مالك  ، وهو معنى قول  الشافعي   . 
وفيه قول رابع : وهو أن القول ما قال المشتري مع يمينه ، وذلك أنهما قد اتفقا على البيع وزال ملك البائع عن السلعة ، وملكها المشتري ، وادعى البائع فضلا في الثمن ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال  "البينة على المدعي "  . فإن أقام البينة أخذ البائع الفضل الذي ادعاه ،  [ ص: 349 ] وإلا فحلف المشتري وبرئ مما ادعاه البائع عليه . هذا قول  أبي ثور   . 
قال  أبو بكر   : وهو مدع هذا القول ، إذا اختلفا في الثمن فقال البائع : بعتك بعشرة الدنانير ، وقال المشتري : بل اشتريته بمائة درهم . حفظي عنه أنه قال : يتحالفان ويبطل البيع . 
قال  أبو بكر   : وليس في هذا الباب خبر ثابت يعتمد عليه ، ومن أعلى إسناد روي فيه وأحسنه خبر  ابن مسعود   : . 
 8162  - حدثنا  محمد بن إسماعيل الصائغ   : ، قال : حدثنا سعيد بن سليمان  ، قال : حدثنا هشيم ،  عن  ابن أبي ليلى  ، عن القاسم بن عبد الرحمن  ، عن أبيه  ، عن  ابن مسعود  أنه باع (رقيقا) من رقيق الإمارة من  الأشعث بن قيس  بعشرين ألفا . فقال الأشعث   : أنا اشتريته بعشرة آلاف ، فقال  ابن مسعود   : إن شئت حدثتك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : هات . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة ، فالقول قول البائع ، ويترادان البيع " . قال الأشعث   : فأنا أرده .   [ ص: 350 ] 
قال  أبو بكر   : هذا إسناد يتكلم فيه ، وما علمت أحدا قال بظاهره غير  الشعبي  ، والذين قالوا يتحالفان ويتفاسخان غير قائلين بشيء من هذا الحديث ، لأن ظاهر هذا الحديث لو صح ، لوجب أن يقبل قول البائع إلا أن يحب المشتري أن يدع البيع .  [ ص: 351 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					