باب ذكر الصفقة تجمع ما يملكه البائع وما لا يملكه 
اختلف أهل العلم في الرجل يبيع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة   . 
فقالت طائفة : البيع باطل . كذلك قال  الشافعي  ،  وأبو ثور  ، وروي عن  الزهري   . وقال  أبو ثور   : لما أجمعوا أن من باع سلعة بالقيمة أن البيع باطل ، فلما أبطلوا أن تكون القيمة ثمنا كان البيع في السلعتين إذا رجعتا إلى القيمة باطلا . وحكي عن الكوفي  أنه قال : إذا باع عبدين فكان أحدهما حرا كان البيع باطلا ، وإذا كان أحدهما مسروقا أو مغصوبا إلا أنه مملوك كان البيع جائزا ويرد الذي ليس له بالقيمة . وكذلك حكي عن محمد [بن ] الحسن   : إذا كان أحدهما حرا أن البيع فاسد ، وإن كان أحدهما مكاتبا أو مدبرا ، فإنه يرد المكاتب والمدبر بحصته من الثمن ، ويلزمه الآخر بحصته من الثمن . 
وحكي عن عبيد الله بن الحسن  أنه جعل لمن اشترى دارا فاستحق ثمنها الخيار في أن يأخذ نصفها بنصف الثمن . 
قال  أبو بكر   : قول  الشافعي  قول صحيح . 
واختلفوا في العبد يدس المال إلى من يشتريه من مولاه فيعتقه .  [ ص: 362 ] 
فقالت طائفة : البيع باطل ، والعتق باطل ، كذلك قال الحسن   . وقال  الشعبي   : لا يجوز ويعاقب . 
وقالت طائفة : البيع جائز ، والعتق جائز ، ويرد المشتري على سيد العبد مثل الثمن الذي ابتاعه ، هذا قول  النخعي  ،  وسفيان الثوري   . وقال أحمد   : يرد الدراهم على المولى ، ويأخذ المشتري بالثمن ، والعبد حر . في مذهب  الشافعي  إن اشترى العبد بعين المال الذي دفعه العبد مما كان بيده فالبيع باطل ، والعتق باطل ، والذي قبض مما كان بيد العبد إنما هو ماله له قبضه ، وإن اشتراه بغير عين المال فالشراء جائز ، والعتق لازم ، والولاء للمعتق ، وعليه أن يوفي المولى الثمن من ماله ، ويدفع ما قبض من العبد إلى المولى إن لم يكن دفعه . 
قال  أبو بكر   : هكذا نقول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					