باب ذكر يستقرضه الرجل ثم يحرمه السلطان 
كان  مالك بن أنس  ،  والليث بن سعد  ،  والشافعي  يقولون : إذا تسلف فلوسا أو دراهم ، فأفسدها السلطان أو أبطلها ، فليس عليه إلا مثل الفلوس التي يسلفها أو الدراهم  ، وقيل  لأحمد بن حنبل   : قال سفيان  في رجل استقرض من رجل دانق فلوس ، وعشرين فلسا بدانق ، فصارت عشرة بدانق ، قال : له عشرون فلسا . قال : ما أحسنه ، وكذلك قال  إسحاق   : إذا كانت الفلوس على النحو الذي كان . 
وقال الفريابي   : قال سفيان   : وإذا قال : بعني فلوسا بدانق فله دانق فضة زاد أو نقص . 
وحكى الأثرم  عن أحمد  أنه سمعه يسأل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة فسقطت المكسرة أو فلوس فسقطت الفلوس ، قال : يكون له عليه بقيمتها من الذهب .  [ ص: 420 ] 
قال  أبو بكر   : كما قال  مالك   والشافعي  أقول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					