ذكر الأمر باجتناب ما شك المرء فيه  وإن بابا من البيوع وسائر الأشياء 
 8287  - حدثنا  محمد بن إسماعيل  ، قال : حدثنا مسدد  ، قال : حدثنا يحيى ،  عن  شعبة  ، قال : حدثني  [بريد ] بن أبي مريم  ، عن أبي الحوراء   [ ص: 452 ] قال : قلت  للحسن بن علي   : ما معك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كان يقول : "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "  . 
 8288  - حدثنا  علي بن الحسن  ، قال : حدثنا أزهر بن القاسم  ، قال : حدثنا هشام  ، عن يحيى  ، عن زيد بن سلام  ، عن جده ممطور  ، عن أبي أمامة  أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ما الإيمان ؟ قال : "إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئاتك ، فأنت مؤمن " . قال : يا رسول الله ، ما الإثم ؟ قال : "إذا حاك في صدرك شيء فذره   " . 
 8289  - حدثنا  الربيع بن سليمان  ، وسليمان بن شعيب  قالا : حدثنا  أسد بن موسى  ، قال : حدثنا معاوية بن صالح  ، قال : سمعت عبد الرحمن بن جبير ابن نفير  ، يحدث عن أبيه  ، عن النواس بن سمعان  قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم . قال : "البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس   " . 
 8290  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا  حجاج بن منهال  ، قال : حدثنا حماد  ، قال : أخبرنا الزبير أبو عبد السلام  ، قال : حدثني أصحاب أيوب بن عبد الله بن مكرز الفهري  ، عن أيوب بن عبد الله بن  [ ص: 453 ] مكرز  ، عن وابصة  قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه ، فأتيته وحوله عصابة من المسلمين يستفتونه فجعلت أتخطاهم فقالوا : إليك يا وابصة  عن رسول الله . فقلت : دعوني فلأدنو منه ، فإنه أحب الناس إلي أن أدنو منه . فقال : "دعوا وابصة  ، ادن يا وابصة   " . فدنوت حتى قعدت بين يديه . فقال : "تسأل أم أخبرك ؟ " فقلت : لا ، بل أخبرني . فقال : "هل جئت لتسأل عن البر والإثم ؟ " فقلت : نعم . فجمع أنامله فجعل ينكت بها في صدري : "يا وابصة  استفت نفسك ، واستفت قلبك" - ثلاث مرات - "البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك "   . 
 8291  - حدثنا أبو غانم البوشنجي  ، قال : حدثنا غسان بن مالك ،  قال : حدثنا  حماد بن سلمة  ، عن الزبير أبي عبد السلام  ، عن أيوب [ابن ] عبد الله بن مكرز  ، عن وابصة الأسدي  قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فذكر الحديث .  [ ص: 454 ] 
قال  أبو بكر   : وقد تكلم غير واحد من أصحابنا في معنى خبر  النعمان بن بشير  عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال بعضهم : الشبهات تنصرف على وجوه فمنه شيء يعلم المرء بأن ذلك [محرما ] عليه ثم يشك هل يحل له ذلك أم لا  ؟ فما كان من هذا النوع فهو على أصل التحريم لا يحل لأحد علم هذا التقدم عليه حتى يوقن بأن ذلك قد حل له بعد معرفته بتحريمه عليه ، وذلك مثل الصيد محرم على المرء أن ينال من لحم الصيد شيئا وهو حي قبل أن يذكى ، فإذا شك في ذكاته لم يزل التحريم المتقدم إلا بيقين ذكاته . وخبر  عدي بن حاتم  يدل على صحة هذا القول . 
 8292  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  عاصم بن سليمان  ، عن  الشعبي  ، عن  عدي بن حاتم  قال : قلت : يا رسول الله ، إن أرضي أرض صيد . قال :  "إذا أرسلت كلبك فخالطه كلب لم [يسم ] عليه فلا تأكل  ، فإنك لا تدري أيهما قتله "  . 
قال  أبو بكر   : فلما كان الصيد محرما أن يؤخذ منه عضو وهو في حال الحياة فيؤكل حتى يذكى ، فكان هذا يقين تحريم ، ثم لما شك في الشاة من [الحي ] هل ذكيت أم لا ؟ كان ذلك على أصل التحريم حتى يوقن  [ ص: 455 ] بالذكاة ، فينتقل المرء من يقين تحريم إلى يقين (علم) بالذكاة ، فيباح بيقين ما كان محظورا وممنوعا منه باليقين ، وهذا أصل لكل شيء محرم أنه أبدا على أصل تحريمه حتى يعلم أن الشيء المحرم قد صار بمعنى من المعاني حلالا ، ومن هذا المعنى أن يكون رجل له أخ لا وارث له غيره ، فيبلغه وفاة أخيه ولا يصح عنده ذلك ، فوطئ الجارية التي كانت محرمة عليه على سبيل ما كان ، حتى يعلم يقين وفاة أخيه وانتقال ملكه إليه ، فينتقل من يقين تحريم إلى يقين إباحة . 
قال  أبو بكر   : وكل ما ورد عليك من هذا النوع من المأكول والمشروب ، وما كان من الحيوان والرقيق واللباس ، فالجواب فيه كالجواب في هذا . 
وكذلك لو أن شاتين : ذكية وميتة سلختا فلم يدر أيهما الذكية وأيهما الميتة كانتا محرمتين على ما ذكرناه حتى يعلم الذكية من الميتة ، ولا يحل أكل واحدة من المسلوختين بالتحري بوجه من الوجوه ، لأنهما كانتا محرمتين في الأصل ، وغير جائز الانتقال من يقين التحريم إلى شك الإباحة . 
والوجه الثاني : أن يكون الشيء للمرء حلالا ثم يشك في تحريمه فما كان من هذا الوجه ، فهو على الإباحة حتى يعلم يقين تحريم ، من ذلك إن تزوج المرأة نكاحا صحيحا فهي حل له ، فإذا شك هل طلقها أم لا ؟ لم يجب أن تحرم عليه بالشك ، وهي له على أصل الإباحة . ومثل ذلك أن يملك الرجل العبد الملك الصحيح أو الأمة ثم يشك في العتق ، فالجارية له وطئها ولا يجوز أن تحرم عليه بشك ، وكذلك له أن  [ ص: 456 ] يستخدم العبد وله بيعه وهبته ، ولا يحرم عليه واحد منهما بشكه في عتقهما ، فما ورد عليك من المسائل من هذا الوجه ، فالجواب فيه هكذا ، أن الشيء الحلال لا يجوز أن يحرم على المرء إلا بيقين تحريم ، وفي هذا المعنى أن من أيقن بالطهارة ثم شك في الحدث لم يضره الشك ولا ينتقل عن يقين الطهارة إلا بيقين الحدث ، وقد ذكرنا حديث عبد الله بن زيد  في هذا المعنى في كتاب الطهارة . 
والوجه الثالث : أن يشكل الشيء على الإنسان لا يدري حرام هو أو حلال ، لاحتمال أن يكون حلالا ، واحتمال أن يكون مما حرم عليه ، ولا أصل له عنده فيما تقدم يعتمد عليه . وهذا الوجه خلاف الوجهين الأولين ، فما ورد على المرء من هذا المعنى فالأصوب والأعلى فيه أن يستعمل المرء فيه ما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في (الثمرة) التي وجدها يحتمل أن تكون له ، ويحتمل أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه ، فلما احتمل الوجهين وقف عن أكلها ، فكذلك ينبغي لكل من أصاب شيئا مشكلا أن يستعمل فيه ما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في الثمرة [التي ] وجدها . 
 8293  - حدثنا  علي بن الحسن  ، قال : حدثنا عبد الله بن الوليد  ، عن سفيان  ، قال : حدثنا منصور  ، عن  طلحة بن مصرف  ، عن  أنس بن مالك  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال : "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها "   .  [ ص: 457 ] 
 8294  - أخبرنا محمد بن علي  ، قال : أخبرنا  عبد الرزاق  ، قال : أخبرني  معمر  ، عن  همام بن منبه  ، عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ، فلولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها "   . 
قال  أبو بكر   : لا يجوز أن يحكم على من نال شيئا هذا سبيله أن يكون آخذا حراما محضا لاحتمال أن يكون حلالا في حال ، ونحن نحب أن نقتدي في هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نخالف فعله . وقد ذكر بعض الناس أن مما هو داخل في أبواب الشبهة الضب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عن أكله ، وقال :  "إني لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت  . 
 8295  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  ابن جريج  ، قال : أخبرني  أبو الزبير  قال : سمعت  جابر بن عبد الله  يقول : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكله ، وقال : "إني لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت   " . 
 8296  - وحدثنا  الحسن بن علي بن عفان  ، قال : حدثنا ابن نمير  ، عن  الأعمش  ، عن  زيد بن وهب  ، عن عبد الرحمن بن حسنة  قال : أصابتنا مجاعة فنزلنا [أرضا ] كثيرة الضباب قال : (فقلبت القدور بهن) . قال : فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكفئ القدور ، وقال : "إن أمة مسخت "   .  [ ص: 458 ] 
قال  أبو بكر   : فقال قائل : إن سبيل ما كان من هذا النوع من الشبه أن لا يحكم فيه بتحريم ولا تحليل ، غير أن الأعلى والأفضل الوقوف عن الدخول فيه واستعماله ، فيكون فاعل ذلك متبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم :  "لست بآكله ولا محرمه" ومستعملا فعله حيث وقف عن أكله . 
 8297  - حدثنا  علي بن الحسن  ، قال : حدثنا عبد الله بن الوليد ،  عن سفيان   [عن عبد ] الله بن دينار  قال : سمعت  ابن عمر  يقول : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب ، وقال : "لست بآكله ولا محرمه   " . 
قال  أبو بكر   : وقد أكل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينه عنه ، وهو يشبه قوله :  "لست بآكله ولا محرمه  " . 
 8298  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  الزهري  ، عن  أبي أمامة بن سهل بن حنيف  ، عن ابن [عباس   ] قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبين مشويين وعنده  خالد بن الوليد  ، فأهوى النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل ، فقيل له : إنه ضب . فأمسك يده ، فقال له  خالد بن الوليد   : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : "لا ، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه " . فأكله خالد  ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه   .  [ ص: 459 ] 
 8299  - حدثنا محمد بن بكر بن توبة  ، قال : حدثنا أبو موسى ،  قال : حدثنا  ابن أبي عدي ،  عن داود  ، عن أبي نضرة  ، عن أبي سعيد  قال : قال رجل : يا رسول الله ، إنا بأرض مضبة فما تأمرنا ؟ أو ما تفتينا ؟ قال : "ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت " . فلم يأمرنا ولم ينهنا   . قال أبو سعيد   : فلما أن كان بعد ذلك قال عمر   : لينتفع به غير واحد وإنه لطعام الرعاء ، ولو كان عندي لطعمته ، إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم  . 
قال  أبو بكر   : فمن صفات المتقين أن يقفوا عما أشكل عليهم فلا ينالوا مما هذا سبيله شيئا ، كوقوف النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل التمرة لما قال :  "لولا أن أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها "  . 
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه [قال ] :  "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس [به ] حذرا لما به البأس  " . 
 8300  - حدثنا  محمد بن إسماعيل  ، قال : حدثنا أبو النضر  ، قال : حدثنا أبو عقيل  ، عن عبد الله بن يزيد  ، عن  ربيعة بن يزيد  وعطية بن قيس  ، عن عطية السعدي   - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس "   .  [ ص: 460 ] 
قال  أبو بكر   : يعرفك أنه لا يبلغ اسم التقوى عبد عبد الله إلا بتركه ما لا بأس به حذرا لما به البأس ، وحتى يستظهر بترك ذلك ، ألا ترى إلى قوله في خبر أبي أمامة   "إذا حاك في صدرك شيء فذره " ، وفي حديث الحسن بن علي  عليهما السلام  "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ، وفي حديث النواس ابن سمعان  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  "الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس  " . 
وقد احتج بعضهم في هذا الباب بخبر رابع : 
 8301  - حدثني  عبد الرحمن بن يوسف  ، قال : حدثنا أبو الربيع الحارثي عبيد الله بن محمد   - بصري نزل تستر   - ، قال : حدثنا  ابن أبي فديك  ، قال : حدثنا عبيد الله بن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج  ، عن أبيه  ، عن جده  قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى (يعرف) من أين هو   . 
ومن هذا الباب حديث عقبة بن الحارث   : 
 8302  - حدثنا  إسحاق  ومحمد بن علي  قالا : أخبرنا  عبد الرزاق  ، قال : أخبرنا  ابن جريج  ، قال : أخبرني ابن أبي مليكة أن عقبة  أخبره أو سمعه منه إن لم يكن خصه به أنه نكح أم يحيى ابنة أبي إهاب  ، فقالت أمة سوداء : قد أرضعتكما . قال : فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض ، فجئت إليه الثانية فذكرت ذلك له فقال : "كيف وقد زعمت أن أرضعتكما " . ونهاه عنها   .  [ ص: 461 ] 
قال  أبو بكر   : وما أحسب نهيه عن ذلك إلا نهي اختيار واحتياط لما احتمل أن تكون صادقة فتحرم عليه واحتمل أن تكون غير صادقة فتكون زوجته ، أشار عليه بالأحوط من الأمرين إن شاء الله . 
قال  أبو بكر   : وقد سئلت  عائشة  عن لحم الصيد للمحرم فأفتت بنحو هذا لما أشكل عليها فيه الأمر . 
 8303  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  هشام بن عروة  ، عن أبيه  قال : سألت  عائشة  عن لحم الصيد للمحرم ؟ فقالت : يا ابن أخي إنها أيام قراب ، فما حاك في نفسك فدعه   . 
قال  أبو بكر   : وأولى الأشياء يجب أن يستعمل فيه التوقف والتأني وترك العجلة ، والتثبت في أمر الفتيا ، بل يحرم على من سئل عن أمر لا علم له به أن يجيب فيه ولكن ليقل : لا علم لي  ، فإن الله ذكر عن ملائكته المقربين لما قال لهم : ( أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين   ) أن قالوا مجيبين : ( لا علم لنا إلا ما علمتنا   ) وقد استعمل نبي الله صلى الله عليه وسلم ذلك في أشياء سئل عنها ، من ذلك خبر  محارب بن دثار   [ ص: 462 ] عن  ابن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له : أي البقاع خير ؟ قال : "لا أدري" - أو سكت - فقال : أي البقاع شر ؟ قال : "لا أدري" - أو سكت - فأتاه جبريل  فسأله فقال : لا أدري  . 
فهؤلاء ملائكة الله المقربون ونبي الله صلى الله عليه وسلم سئلوا عما لا علم لهم به فقالت الملائكة : ( لا علم لنا   ) ، وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : "لا أدري " ، وهذا الصديق  جاءت الجدة إليه فسألته عن ميراثها ، فقال لها : ارجعي حتى أسأل الناس  . 
 8304  - حدثنا علي بن العزيز  ، قال : حدثنا القعنبي  ، عن  مالك ،  عن  ابن شهاب  ، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة  ، عن  قبيصة بن ذؤيب  أنه قال : جاءت الجدة إلى  أبي بكر الصديق  تسأله عن ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال  المغيرة بن شعبة   : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال  أبو بكر   : هل معك غيرك ؟ فقام  محمد بن مسلمة  فقال مثلما قال المغيرة  ، فأنفذه لها  أبو بكر  ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى  عمر بن الخطاب  تسأله ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض من شيء ، ولكن هو السدس ، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها "   .  [ ص: 463 ] 
 8305  - حدثنا إبراهيم بن عبد الله  قال : أخبرنا  يزيد بن هارون  ، قال : أخبرنا حميد  ، عن أبي رجاء  ، عن أبي المهلب  أن أبا موسى  قال في خطبته : من علم علما فليعلمه الناس ، وإياه أن يقول ما لا علم له به ، فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين   . 
 8306  - حدثنا إبراهيم بن عبد الله  ، قال : أخبرنا أشهل بن حاتم  ، قال : أخبرنا ابن عون  ، عن محمد  ، قال : قال حميد بن عبد الرحمن   : لأن أرده بعيه أحب إلي من أن أتكلم له ما لا أعلم   . 
 8307  - حدثنا  علي بن الحسن  ، قال : حدثنا عبد الله  ، عن سفيان  ، عن  الأعمش  ، عن أبي وائل  ، عن  عبد الله بن مسعود  قال : إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون   . 
 8308  - حدثني محمد بن عيسى الهاشمي  ، قال : حدثنا أبو إبراهيم الزهري  ، قال : حدثنا محمد بن أبي زكين الصدفي  ، قال : حدثنا  ابن وهب  ، قال : قال  مالك  رحمه الله : يقال : إن من الصواب أن لا يعجل الإنسان الفتيا والأمر حتى يتبين ويتثبت . والله أعلم .  [ ص: 464 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					