ذكر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة 
اختلف أهل العلم في الشريك يأذن في بيع النصيب ثم يرجع فيطالب شفيعه   . 
فقالت طائفة : لا شفعة له . كذلك قال  سفيان الثوري  ، والحكم  ، وأبو عبيد  ، وطائفة من أصحاب الحديث .  [ ص: 486 ] 
واحتج محتجهم بظاهر حديث جابر  ، وقال القائل منهم : وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم له حق الشفعة وجعله مخيرا في الأخذ والترك ، فدل ذلك على أن تركه ترك تنقطع به الشفعة ، ولو لم يكن كذلك لم يكن لتخييره قبل البيع معنى ، ومحال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إن شاء أخذ وإن شاء ترك" فإذا ترك فلا يكون لتركه معنى ولا يجوز على ظاهر هذا الخبر إلا والترك يلزمه وتبطل شفعته . 
وقالت طائفة : إذا عرض على الشفيع أن يأخذ بشفعته قبل البيع وأبى أن يأخذ ، ثم باع فأراد أن يأخذ بشفعته فذلك له . هكذا قال  مالك بن أنس  ، والبتي  ، وأصحاب الرأي  ، وهو يشبه مذهب  الشافعي   . 
وقال  ابن أبي ليلى   : لا تقع له شفعته حتى يقع البيع ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك . واختلف فيه عن  أحمد بن حنبل  ، فحكى إسحاق بن منصور  عنه أنه قال كقول هؤلاء ، قال : لأن الشفعة إنما وجبت له بعد البيع . 
وحكى  الشافعي  عنه أنه قال كقول  الثوري  ، واحتج بحديث جابر  رضي الله عنه .  [ ص: 487 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					