ذكر العهدة في الشفعة على من تكون  
واختلفوا في الذي عليه عهدة الشفيع . 
فقالت طائفة : عهدته على المشتري . 
كذلك قال  مالك  ،  والشافعي  ، والنعمان  ، ويعقوب ،  وقال محمد بن الحسن   : وإن أخذها من البائع كانت عهدته وضمان ماله على البائع ، وكان  ابن أبي ليلى  يقول : العهدة على البائع ، وإن قبض المشتري الثمن ، لأن الصفقة وجبت للشفيع فصارت عهدته على البائع . 
				
						
						
