مسألة 
كل من نحفظ [عنه ] من أهل العلم يقول : من اشترى شقصا من أرض مشتركة فسلم بعضهم الشفعة وأراد بعضهم أن يأخذ ، فلمن أراد الأخذ أن يأخذ الحصة التي بيعت كلها أو يدع  ، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي .  [ ص: 496 ] 
كذلك قال  مالك  ، وهو مذهب  الشافعي  ، وبه قال أصحاب الرأي   . 
وأجمع من نحفظ عنه من أهل العلم فيمن اشترى شقصا وللشقص شفيع فأقاله البائع وطلب الشفيع شفعته ، أن الشفيع أحق بشفعته بالثمن الذي باع ذلك به . كذلك قال  مالك  ، وعبيد الله بن الحسن  ، وأصحاب الرأي   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					