شركة المفاوضة 
واختلفوا في شركة المفاوضة   . 
فقالت طائفة : شركة المفاوضة باطلة لا تجوز . كذلك قال  الشافعي  ، وأحمد  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور   . 
وقال  الشافعي   : لا أعرف شيئا من الدنيا يكون باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلا ، إن زعم أن المفاوضة أن يكونا شريكين في كل ما أفادا بوجه من الوجوه فالشركة فيه فاسدة ، ولا أعرف القمار إلا في هذا أو أقل منه . 
قال  أبو بكر   : وكذلك نقول .  [ ص: 512 ] 
وأجازت طائفة شركة المفاوضة . وممن رأى ذلك جائزا :  سفيان الثوري  ،  والأوزاعي  ، وأصحاب الرأي  ،  وابن أبي ليلى   . 
وكان النعمان  ويعقوب  يقولان : لا تكون شركة مفاوضة حتى يكون رؤوس أموالهما سواء . وكذلك قال  الثوري   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					