الشركة بغير رأس المال  
واختلفوا في الرجلين يشتركان بغير رؤوس أموال على (أن يقوم) كل واحد منهما لصاحبه : ما اشتريت فهو بيني وبينك . 
فأجازت ذلك طائفة ، وممن أجاز ذلك :  سفيان الثوري  ، وأحمد  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور   . 
وفي كتاب محمد بن الحسن   : وإذا اشتركا بغير رأس مال على أن يشتريا بوجوههما فما ربحا أو وضعا فعليهما ، فذلك جائز . 
وكان  الشافعي  يقول : ولا تجوز الشركة بالدين ، وذلك أن يقول الرجل : ما اشتريت من شيء فهو فيما بيني وبينك ، وما اشتريت أنا فهو فيما بيني وبينك ، قال : لا يقع بهذا شركة ، فمن اشترى شيئا فهو له . 
قال  أبو بكر   : وبالقول الأول أقول ، وذلك أني لا أعلم أحدا يدفع أن [يقول الرجل للرجل ] : ما اشتريت من متاع هذا الوقت فهو بيني وبينك وعلي نصف الثمن أن ذلك جائز ، وذلك أن أحدهما قد وكل صاحبه بأن يشتري له في ذلك الوقت داري فإذا جاز أن يقول ذلك أحدهما لصاحبه جاز أن يجعل كل واحد منهما ذلك لصاحبه .  [ ص: 514 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					