مشاركة أهل الكتاب 
واختلفوا في مشاركة المسلم للذمي   . 
فكره أكثر أهل العلم . وقد كره ذلك  ابن عباس   . 
 8341  - حدثنا يحيى بن محمد  ، قال : حدثنا الحجبي  ، قال : حدثنا  أبو عوانة  ، عن أبي حمزة  ، قال : قال  ابن عباس   : لا يشارك المسلم اليهودي ، والنصراني فإنه يطعمه الربا  . 
قال  أبو بكر   : أبو حمزة عمران بن أبي عطاء   . 
 8342  - كذلك حدثنا محمد بن علي  ، قال : حدثنا سعيد  ، حدثنا هشيم  ، عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء  ، عن  ابن عباس   . 
وقال الحسن  ،  وعطاء  كذلك إذا كان على الشراء والبيع الذمي ، وكذلك قال  إياس بن معاوية   . 
وقال  سفيان الثوري   : إذا كان يغيب عنك لا يعجبني . وكذلك قال أحمد  ، وإسحاق   . وكذلك قال  مالك  رضي الله عنه إلا أن على المسلم البيع كله .  [ ص: 516 ] 
وكان  الشافعي  رحمه الله يكره أن يشارك المسلم النصراني . 
وكان عبيد الله بن الحسن  يقول : تجوز شركة المسلم للنصراني  في كل شيء لا يربى فيه فلا يطعمه من خمر أو خنزير . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					