الدين بين الشركاء 
واختلفوا في الدين بين الشركاء  فيقتسمون الغرماء ثم يتوى بعض المال . 
فقالت طائفة : يرجع الذي توى ماله على الذي لم يتو ماله فيحاصه . 
روي هذا القول عن  النخعي  ،  ومحمد بن سيرين  ، وهذا مذهب  أحمد بن حنبل  أن يرجع على صاحبه ، في الشريكين إذا اقتسما غرما . 
وقالت طائفة : ذلك جائز إذا أبرأ كل واحد منهما صاحبه . كذلك قال الحسن  ،  وإسحاق بن راهويه  ، وقال  إسحاق   : كل ما اقتسما على التخارج فهو جائز . 
 8343  - حدثنا  علي بن الحسن  ، قال : حدثنا عبد الله  ، عن سفيان  ، عن  أبي الزبير  ، عن  ابن عباس  ، أنه قال : لا بأس أن (يتخارج أهل الميراث من الدين) فيتخارج بعضهم من بعض   .  [ ص: 517 ] 
 [ ص: 518 ]  [ ص: 519 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					