نماء الرهن
واختلفوا فيمن رهن شجرا فأثمر ، أو جارية فحملت وولدت .
فقالت طائفة : ولد الجارية ، وثمر الشجر من الرهن وهو رهن مع الأصل . هذا قول سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي . [ ص: 535 ]
وقال الشعبي والنخعي : ولد الأمة الرهن رهن معها .
وقال أصحاب الرأي : في ألبان الماشية وأصواف الغنم وسمونها رهن معها .
وقالت طائفة : ثمر الشجر ، وولد الجارية ، ونتاج الماشية للراهن خارج من الرهن . هذا قول الشافعي ، وأبي ثور . وفي قول الشافعي : إن رهنه ماشية مخاضا فنتجت فالنتاج خارج من الرهن . وفي قول أبي ثور : يكون رهنا معها .
وفيه قول ثالث : وهو أن ثمر النخل ليس برهن مع الأصل ، إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه ، وإن رهن الجارية وهي حامل ، أو حملت بعد ارتهانه أن ولدها رهن معها . هذا قول مالك .
قال أبو بكر : وبقول الشافعي أقول .
وقد أجمع أهل العلم على أن ما رهن من النخل ، والماشية ، والرقيق رهن . واختلفوا في دخول ما حدث عن ذلك من الثمار ، وولد الرقيق ، ونتاج الماشية في الرهن ، وغير جائز أن يجعل ما لم يعقد عليه الرهن رهنا إلا بحجة ، ولا حجة مع من خالف ما قلناه ، غير أنه إن رهن الجارية حاملا فالولد داخل في الرهن ، لأن الرهن انعقد عليهما . [ ص: 536 ]


