جناية العبد المرهون على الراهن  
أجمع أهل العلم على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه أو بعض أطرافه خطأ أنه رهن بحاله ، وكذلك لو جنى على عبد لمولاه ، أو أمة ، أو أم ولد ، أو مدبر ، أو متاع ، أو مال لمولاه . 
فإن جنى عليه جناية عمد أتت على نفس السيد ، ففيها أقاويل : أحدها : أن الأولياء بالخيار [إن ] شاؤوا [اقتصوا ] منه ، فإن اقتصوا منه بحقه بطل الرهن ، والدين ثابت في ماله ، وإن عفوا على غير مال كان رهنا بحاله . كذلك قال  الشافعي   . 
وقال أصحاب الرأي   : عليه القصاص ويبطل الدين والرهن إذا قتل ، لأن القصاص هاهنا ليس بمال . 
وكان  الشافعي  يقول : إن عفوا على مال ففيها قولان : أحدهما : أن جنايته على سيده إذا أتت على نفسه كجناية على أجنبي لا تختلف في شيء . 
والقول الثاني : أن الجناية هدر . 
وكان  أبو ثور  يقول : جنايته على السيد باطل وهو رهن بحاله .  [ ص: 555 ] 
وقال  سفيان الثوري   : إذا قتل سيده فليس على المرتهن منه شيء هو ماله بعضه في بعض . وكذلك قال أحمد  وإسحاق  ، قالا : هو رهن بحاله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					