مسألة 
كان  الشافعي  ، وأبو حنيفة  ، وأبو يوسف  ، ومحمد   وأبو ثور  يكرهون أن يدفع المسلم إلى النصراني مالا مضاربة  ، فإن فعل كان جائزا عندهم ، وإنما كرهوا ذلك لئلا يشتري ما لا يحل شراؤه كالخمر والخنزير ، وما لا يجوز من الربا . ويجوز عند  الشافعي  ،  وأبي ثور ،  وأصحاب الرأي  للنصراني أن يقارض المسلم . 
وكره  مالك  ، وابن أبي حازم  أخذ المسلم من النصراني مالا قراضا   . 
قال  أبو بكر   : كما قال  الشافعي  أقول ، ومن قال بمثل قوله أقول في المسلمين جميعا . وقال  ابن سيرين   : لا [تعط ] الذمي مالا مضاربة وخذ منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					